قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله في فتواه الأخيرة المؤرخة:
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أمابعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة وألف، استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبى الحسن في مآرب، ابتدئه بالسلام عليّ فأقول:
عليك السلام ورحمة الله وبركاته
وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة، ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم، ويعرف الكلمات بمعانيها، ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه.
أما عامة الناس، فإن إطلاق القول بالتكفير، أو عدمه، في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد.
والذي أرى أولا أن لا يشتغل الشباب في هذه المسألة: وهل الحاكم كافر أو غير كافر، وهل يجوز أن نخرج عليه، أو لا يجوز. على الشباب أن يهتموا بعباداتهم، التي أوجبهاالله عليهم، أو ندبهم إليها، وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه؛ كراهة أو تحريما، وأن يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق، وآن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه لم يؤد إلى الفرقة، وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد. أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
كفر وظلم وفسق؛ على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم:
1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله؛ تبعا لهواه، مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به، فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم.
2- و أما إذا كان يشرع حكما عاما، تمشي عليه الأمة، يرى أن ذلك من المصلحة، وقد لُبس عليه فيه، فلا يكفر أيضا؛ لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة. ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف.
3- وإذا كان يعلم الشرع، ولكنه حكم بهذا، أو شرع هذا، وجعله دستورا يمشي الناس عليه، يعتقد أنه ظالم في ذلك، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. وإنما نكفر: من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل. فإن هذا كافر؛ لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) وقوله: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ). (المائدة﴾.
ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا، فإنه يجب الخروج عليه؛ لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت.
ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالاً فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية. وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا، فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم. وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح، ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا، فإن هذا من السفه بلا شك. وهو مخالف للشريعة. كما في شريط " التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420).
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أمابعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة وألف، استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبى الحسن في مآرب، ابتدئه بالسلام عليّ فأقول:
عليك السلام ورحمة الله وبركاته
وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة، ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم، ويعرف الكلمات بمعانيها، ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه.
أما عامة الناس، فإن إطلاق القول بالتكفير، أو عدمه، في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد.
والذي أرى أولا أن لا يشتغل الشباب في هذه المسألة: وهل الحاكم كافر أو غير كافر، وهل يجوز أن نخرج عليه، أو لا يجوز. على الشباب أن يهتموا بعباداتهم، التي أوجبهاالله عليهم، أو ندبهم إليها، وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه؛ كراهة أو تحريما، وأن يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق، وآن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه لم يؤد إلى الفرقة، وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد. أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
كفر وظلم وفسق؛ على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم:
1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله؛ تبعا لهواه، مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به، فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم.
2- و أما إذا كان يشرع حكما عاما، تمشي عليه الأمة، يرى أن ذلك من المصلحة، وقد لُبس عليه فيه، فلا يكفر أيضا؛ لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة. ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف.
3- وإذا كان يعلم الشرع، ولكنه حكم بهذا، أو شرع هذا، وجعله دستورا يمشي الناس عليه، يعتقد أنه ظالم في ذلك، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. وإنما نكفر: من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل. فإن هذا كافر؛ لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) وقوله: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ). (المائدة﴾.
ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا، فإنه يجب الخروج عليه؛ لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت.
ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالاً فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية. وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا، فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم. وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح، ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا، فإن هذا من السفه بلا شك. وهو مخالف للشريعة. كما في شريط " التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420).
والحمد لله رب العالمين